Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68498 بتاريخ 25/03/2019 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند عدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في اسباب الطعن وبقية مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط مطلب التعقيب شكلا.
- تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، مما يوجب على محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الطعن.
- استثناء النيابة العمومية من موجب إعلام المعقب ضده بمحضر إبلاغ مذكرة الطعن لا يعفي محامي الطاعن من الالتزام بإيداع مستندات التعقيب في الأجل القانوني المحدد صلب النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.