Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76865/76861/76213 بتاريخ 26/03/2019 : لا يرجع إلى اتفاقية التعويض لحساب الغير إلا إذا سبقت التسوية الصلحية اللجوء إلى القضاء
Principe juridique
- لا تتجه إثارة مخالفة جدول تحديد المسؤوليات إذا كانت المحكمة قد عيّنت الحالة المنطبقة عليه وعلّلت تحميل المسؤولية على أساس عناصر قانونية معتبرة من قبيل السرعة وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لأن ذلك يمثل تطبيقا سليما للمعيار المعتمد بالجدول.
- يفتقد الطاعن الصفة أو المصلحة في التعقيب متى كان الحكم المطعون فيه لم يرتب عليه التزاما بالأداء في موضوع التعويض، لأن الطعن لا يقبل إلا ممن مسّه الحكم مباشرة من جهة الأثر المالي أو القانوني.
- لا يقع الرجوع إلى بنود اتفاقية التعويض لحساب الغير والعمل بها إلا إذا كانت مرحلة التسوية الصلحية سابقة للمرحلة القضائية ولم تفض إلى نتيجة، أما إذا اختار المتضررون تجاوز التسوية واللجوء مباشرة إلى القضاء فلا مجال لتطبيق الاتفاقية.
- عند عدم انطباق اتفاقية التعويض لحساب الغير لتجاوز مرحلة التسوية الصلحية، يتعين توجيه الطلبات ضد شركة التأمين مؤمنة المسؤولية المدنية للمتسبب في الحادث، وتوزع المسؤولية المدنية تبعا للمسؤولية المحملة على السائقين.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و 90م.ط.-الفصل 54م. ج.-الفصل 123م.ت.-الفصل 134م. ت-الفصل 548م. ا . ع-الفصلين 421 و 107م.ا.ع-الفصل 145م. ت-الفصلين 149 و 151م. ت-الفصل 131م.ا.ج-الفصل 124 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.