Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 70660 بتاريخ 25/03/2019 : رفض الطعن عند انتفاء موجب التعقيب القائم على تأجيل تنفيذ العقاب البدني

J P 70660/201925 mars 2019

Principe juridique

  1. لا يقوم موجب التعقيب المبني على ضعف التأويل متى كان النعي موجها إلى سبب أو إجراء لم يرد به نص القرار المطعون فيه، لأن انتفاء محلّ النعي يجرّد المطعن من المستند الصحيح.
  2. يشترط لقبول الدفع بخرق القانون أن يكون الخرق مستفادا من منطوق القرار المطعون فيه أو من أسبابه اللازمة، أما إذا خلا القرار من العنصر الذي بُني عليه الطعن تعيّن رفضه لعدم قيام المخالفة.
  3. تُرفض المطاعن التي لا تستند إلى قراءة مطابقة لمستندات القرار المطعون فيه متى تبيّن أن المحكمة اعتمدت مستندات واضحة واحترمت القانون دون خطإ أو تحريف أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.