Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74756 بتاريخ 25/03/2019 : قيام جريمة الاضرار عمدا بملك الغير يثبت باستخلاص القصد من العناصر المادية الثابتة بالملف

J P 74756/201925 mars 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الأساسية اللازمة لصحتها، ويتعين أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القاضي دون تحريف للوقائع.
  2. القصد الجنائي في جريمة الاضرار عمدا بملك الغير لا يشترط ثبوته بدليل مباشر، بل يستخلص من القرائن المستمدة من طريقة الفعل وحدوده ومن انتقائه لمحل مملوك للغير دون سواه بما يفيد تعمد الإضرار.
  3. متى تبين لمحكمة التعقيب أن محكمة الأصل بنت قضاءها بانتفاء الركن المعنوي على تعليل لا ينسجم مع العناصر الموضوعية الثابتة بالملف، فإن ذلك يعد سوء تعليل وإخفاقا في تطبيق القانون يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 304 من القانون الجنائي-احكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.