Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77251 بتاريخ 25/03/2019 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد محكمة الأصل قرائن مستخلصة من موازنة الأدلة ضمن حدود سلطتها التقديرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية دون إغفال لأي عنصر منها ومجيبا على كل الدفوعات الجوهرية المثارة فيها.
- تقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع لاجتهاد محكمة الأصل متى كان التعليل سليما ومؤسسا على عناصر الملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى استندت إلى تعليل سائغ، ولا يجوز نقضه بمجرد استبدال ذلك الاجتهاد باجتهاد مخالف.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 و 268 من المجلة الجنائية-الفصل 150م ا ج-الفصلين 558 و 559 107 ماع-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.