Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77251 بتاريخ 25/03/2019 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد محكمة الأصل قرائن مستخلصة من موازنة الأدلة ضمن حدود سلطتها التقديرية

J P 77251/201925 mars 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية دون إغفال لأي عنصر منها ومجيبا على كل الدفوعات الجوهرية المثارة فيها.
  2. تقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع لاجتهاد محكمة الأصل متى كان التعليل سليما ومؤسسا على عناصر الملف.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى استندت إلى تعليل سائغ، ولا يجوز نقضه بمجرد استبدال ذلك الاجتهاد باجتهاد مخالف.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 260 و 261 و 268 من المجلة الجنائية-الفصل 150م ا ج-الفصلين 558 و 559 107 ماع-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.