Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76562 بتاريخ 25/03/2019 : نقض الحكم إذا أهمل مناقشة قرائن جوهرية مؤثرة في تكوين القناعة القضائية

J P 76562/201925 mars 2019

Principe juridique

  1. يتعين نقض الحكم الجزائي إذا أسس قضاءه على استبعاد الاعتراف بدعوى الإكراه دون التثبت من وجود ما يثبته بالملف ودون مراعاة استقرار الاعتراف وتعدده أمام جهات مختلفة بما يجعله تحريفا للوقائع وخطأ في تطبيق القانون.
  2. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل والقصور في التسبيب إذا أغفل مناقشة قرائن جوهرية من شأنها التأثير على وجه الفصل في الدعوى الجزائية ولم يمحصها بتمعن رغم اتصالها المباشر بإثبات الركن المادي للجريمة.
  3. إذا أفرز الاختبار نتائج مادية مثبتة ثم أعقبته إفادة ثانية متراجعة تولد عنها تناقض في المنتوج الفني فإن ترجيح المحكمة للإفادة المتراجعة دون معالجة التناقض ودون اعتبار ما رافق التقرير من قائمات ووثائق يفضي إلى مخالفة القانون ويستوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 258 و 263 من المجلة الجنائية-الفصل 168 م إ ج-الفصل 152 م إ ج-الفصل 101 م إ ج-الفصل 32 من المجلة الجنائية-الفقرة 6 من الفصل 69م إ ج-الفصل 143 م إ ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.