Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79652 بتاريخ 25/03/2019 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد محاضر البحث دون بيان موجب الاستبعاد
Principe juridique
- تعليل الاحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤديا إلى إثبات وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الادلة وفقا للفصل 150 من م ا ج لا تعفيه من واجب بيان سند الدليل الذي اعتمده وسبب ترجيحه بعد استقراء جميع الادلة في الاتجاهين حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها طبق الفصل 154 من م ا ج، ويقتضي طرحها أو عدم التعويل عليها تعليلا يبين موجب الاستبعاد على ضوء وسائل الإثبات القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.