Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76612 بتاريخ 19/03/2019 : بطلان قرار الاتهام متى شابت لائحته تناقضات تمس البيانات الجوهرية المتعلقة بأطراف الطعن ومنطوقه

J P 76612/201919 mars 2019

Principe juridique

  1. يشترط لصحة القرار الجزائي تضمين لائحته البيانات الإلزامية المتعلقة بهيئة الحكم ومن حضر معها وبياناتها التعريفية، باعتبارها من القواعد الإجرائية الأساسية التي أحاطها المشرّع بحماية خاصة.
  2. يعدّ وقوع تناقض في لائحة القرار بشأن الأطراف المشمولين بالطعن أو بشأن منطوق القرار إخلالا جوهريا بمقتضيات البيانات الأساسية للحكم بما يوجب بطلانه لارتباطه بالنظام العام ومصلحة المتهم.
  3. تبطل الأعمال والأحكام المخالفة للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية، ويترتب عن ثبوت هذه المخالفة نقض القرار المطعون فيه والإحالة لإعادة النظر فيه بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.