Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76956 بتاريخ 19/03/2019 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية يستوجب بحث المحكمة في قيام ما يقطع الأجل قانونا
Principe juridique
- سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يترتب بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم يقع أثناءها أي عمل تحقيق أو تتبع، ولا يعلّق هذا الأجل إلا مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية دون أن يكون ناشئا عن إرادة المتهم.
- يتعين على محكمة الموضوع عند التمسك بسقوط الدعوى العمومية أن تتحقق من عناصر احتساب الأجل وتستقرئ وثائق الملف للتثبت من وجود أعمال قاطعة أو موانع معلّقة للأجل ومدى ثبوتها بأصل ثابت، وإلا كان قضاؤها مخالفا للقانون وقاصرا في التعليل.
- إثارة الدعوى العمومية في مادة الجرائم الديوانية وفق الفصل 318م.د قبل تنقيحه وجوبا من وزير المالية أو من فوض له ممن له صفة مدير ادارة مركزية او جهوية للديوانة، والتفويض لا يكون قانونيا إلا إذا اقتضاه واجازه نص تشريعي او ترتيبي صريح، وإغفال المحكمة الرد على الدفع المتعلق بذلك يجعل قرارها متسما بانعدام التعليل ومخالفا للنص.
Textes appliqués
- الفصول 394-139 في فقرتيهما الأولى و 39781- فقرة رابعة و 386-375-405 من المجلة الديوانية-الفصلين 56 و 57م.ج-احكام الفصل 54 من المجلة الجزائية-الفصل 323 من مجلة الديوانة-الفصل 5 م.ا.ج-الفصل 318 م.د-القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25-الفصل 151م.ا.ج-الفصلين 155 و 199م.ا.ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168م.ا.ج-الفصل 150م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.