Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78022 بتاريخ 18/03/2019 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند عدم وجود تأمين أصلا
Principe juridique
- انعدام التأمين بمعناه المعتمد في تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتحقق كلما لم تكن الوسيلة المتسببة في الحادث مغطاة بأي عقد تأمين ساري المفعول وقت وقوعه، ولا ينصرف فقط إلى حالات بطلان عقد التأمين أو فسخه أو انتهائه أو إيقافه.
- إذا كان تاريخ عقد التأمين لاحقا لتاريخ الحادث فإن الواقعة تندرج ضمن صورة عدم وجود تأمين أصلا، بما يرتب التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض وفق القواعد المنظمة لتدخله.
- عبارة النص إذا كانت مطلقة جرى العمل على إطلاقها، ولا يضيق نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلا باستثناء تشريعي صريح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.