Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79649 بتاريخ 18/03/2019 : لا تقوم مسؤولية مؤمن الراكب بالتعويض دون إحالة سائق وسيلته باعتبارها دعوى خاصة بلا دعوى عامة
Principe juridique
- لا تُقبل ممارسة الدعوى الخاصة للمطالبة بالتعويض أمام القضاء الجزائي استقلالا عن الدعوى العامة إلا إذا كان موضوعها متفرعا عن تتبعات شملت من تُنسب إليه المخالفة المولدة للمسؤولية الجزائية أو المدنية تبعا لها.
- لا يجوز تحميل مؤمن وسيلة كان المتضرر راكبا بها التعويض على أساس اتفاقية التعويض لفائدة الغير متى لم يشمل قرار الإحالة سائق تلك الوسيلة ولم تُثر في مواجهته تتبعات جزائية تجعل المسؤولية المدنية قابلة للبحث تبعا للدعوى العامة.
- يكون الحكم متناقض الأجزاء ومخالفا للإجراءات الجزائية المتعلقة بالنظام العام إذا أدان جزائيا من أُحيل وحده وأخرج مؤمنه من نطاق المطالبة ثم حمّل مؤمنا آخر التعويض دون أساس من إحالة أو تتبع يربط الدعوى المدنية بالدعوى العامة.
Textes appliqués
- طبق الفصل 89 من م ط autres décisions
- لأحكام الفصلين 121 و 123 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصلين 149 و 151 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل السادس لإتفاقية التعويض autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.