Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71730 بتاريخ 18/03/2019 : استثناء عدم شمول التأمين الوجوبي لأجراء المؤمن له يقتضي ثبوت مسؤوليتهم عن الضرر

J P 71730/201918 mars 2019

Principe juridique

  1. استثناء عدم شمول التأمين الوجوبي لتعويض الأضرار اللاحقة بأجراء أو أتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم لا ينطبق إلا بتلازم شرط صفة المتضرر كأجير أو تابع للمؤمن له وشرط ثبوت مسؤوليته عن الضرر.
  2. متى ثبتت صفة المتضرر كأجير أو تابع للمؤمن له دون ثبوت مسؤوليته عن حصول الضرر انتفى موجب تطبيق الاستثناء وبقي الحق في التعويض قائما في نطاق التأمين الوجوبي.
  3. الدفع المؤسس على نص قانوني لم يسبق التمسك به أمام محكمة الأصل يعد دفعا جديدا لا يجوز إثارته لأول مرة في طور التعقيب متى لم يسبق لمحكمة الموضوع إبداء رأيها في مدى انطباقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.