Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71938/71912 بتاريخ 19/03/2019 : ثبوت جريمة خيانة الامانة متى قامت الوكالة وامتنع المؤتمن عن ارجاع المال المسلم بسوء نية

J P 71938/201919 mars 2019

Principe juridique

  1. السهو عن ذكر لقب المتهم بلائحة الحكم يعد من الاخطاء المادية التي تداركها يكون باصلاح القرار لدى المحكمة التي اصدرته ولا يرتقي الى اخلال اجراءي موجب للبطلان وبالتالي لا يبرر النقض.
  2. جريمة خيانة الامانة تقوم متى ثبت وجود عقد وكالة وتسلم المال على وجه الائتمان ثم تحقق الامتناع عن ارجاعه بما يفيد سوء النية في الاخلال بالالتزام.
  3. تقدير محكمة الموضوع لادلة الادانة والبراءة وترجيحها متى كان مبنيا على تمحيص عناصر الدعوى واستخلاصا سائغا لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ولا يكون محلا للنقض متى انحصر الطعن في الجدل الموضوعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.