Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74567 بتاريخ 18/03/2019 : سلامة التعليل تتحقق بقيام الحكم على أصل ثابت بالملف مؤدّ آليا إلى النتيجة القانونية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويتحقق ذلك متى تأسس الحكم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأفضى منطوقه آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها وفقا لما تقتضيه أحكام الفصل 168 من م إ ج.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة تعدّ من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاصها سائغا ومعللا تعليلا سليما مستساغا.
- انتفاء ثبوت الأفعال المسندة أو غياب ركن الإسناد في الجريمة يبرر قانونا عدم سماع الدعوى العامة، ولا ينهض ضعف التعليل سببا للنقض متى بيّن الحكم وجه استخلاصه لعدم قيام أركان التجريم.
Textes appliqués
- الفصلين 222 و 304 من القانون الجنائي-الفصل 86 من مجلة الاتصالات-احكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.