الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 74033 الحمد لله وحده 2019-03-18 : التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 07-02-2018 ضد : ***** بنت ***** *****، بوصفها متهمة. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 17/553 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74033 بتاريخ 18/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على استساغته دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل سبب الطعن القائم على ضعف التعليل إذا كان مرماه إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لأنه جدل موضوعي لا ينهض سببا للنقض.
- يقتصر تدخل محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تطبيق القواعد القانونية والأصولية وخلو الحكم من التحريف والخلل الإجرائي، فإذا تبيّن اعتماد محكمة الموضوع على مستندات صحيحة تعيّن رفض الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.