الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** و ***** محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر قرار تعقیبی ع 79162دد القرار تاريخ القرار: 2019/03/18 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/06/29 من طرف الاستاذة ***** ***** في حق شركة ***** " ***** للتامين " في شخص ممثلها القانوني ضد ورثة ***** ***** و هما والداه
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 79162 بتاريخ 18/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان استنتاجها معللا تعليلا سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع المادية واستخلاص المسؤولية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الاستنتاج مبنيا على عناصر مادية بالملف ومعللا تعليلا سائغا.
- محاضر الضابطة العدلية لا تلزم المحكمة بخصوص كل ما يرد بها إذا كان ما يتمسك به الخصم مجردا وغير ثابت بملف الدعوى، وللمحكمة أن تطرح الدفع الذي لم يقم عليه دليل من أوراق القضية.
- لا ينهض سبب التعقيب القائم على ضعف التعليل أو مخالفة القانون إذا كان التعليل مستمدا عناصره مما له أصل ثابت بأوراق الملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للإجراءات الجوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.