Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71296 بتاريخ 18/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الأدلة

J P 71296/201918 mars 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة من حيث قوتها واستنباط النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة عناصر الاقتناع التي بنت عليها محكمة الموضوع قرارها، إذ لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما انبنى القضاء على تحليل قانوني وواقعي سليم.
  3. كون دائرة الاتهام سلطة توجيه اتهام يقتضي أن ما تعتمده من قرائن لتكييف الوقائع يبقى قابلا للمناقشة أمام محاكم الأصل، ولا ينهض ذلك وحده سببا للنقض ما دامت قد استندت إلى أساس واقعي وقانوني صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.