Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76495 بتاريخ 18/03/2019 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل

J P 76495/201918 mars 2019

Principe juridique

  1. يكون قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية غير قابل للطعن بالتعقيب ما لم تبت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
  2. يقبل الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة إذا تضمن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها القضية حق تعديلها.
  3. إذا خلا قرار الإحالة من الاستثناءين المنصوص عليهما حصرا، تعين رفض الطعن شكلا لمخالفته لمقتضيات الفصل المنظم لقابلية الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.