Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76495 بتاريخ 18/03/2019 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
Principe juridique
- يكون قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية غير قابل للطعن بالتعقيب ما لم تبت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
- يقبل الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة إذا تضمن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها القضية حق تعديلها.
- إذا خلا قرار الإحالة من الاستثناءين المنصوص عليهما حصرا، تعين رفض الطعن شكلا لمخالفته لمقتضيات الفصل المنظم لقابلية الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.