Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 815.2018 بتاريخ 18/03/2019 : استجلاب القضية التحقيقية يبرر بدفع شبهة جائزة محتملة حفاظا على هيبة القضاء

J P 815/201918 mars 2019

Principe juridique

  1. يخول الفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو استوجب الأمر دفع شبهة جائزة.
  2. تتحقق الشبهة الجائزة متى تولد لدى المتقاضي، لسبب صحيح أو خاطئ، اعتقاد بأن سير الأبحاث أو القضية لن يكون سيرا عاديا طبيعيا يضمن المحاكمة العادلة بما يفضي إلى شعور بعدم الاطمئنان والريبة من إمكانية معاملة الخصم معاملة خاصة تضر بالمصلحة.
  3. لا يشترط لقبول الاستجلاب ثبوت الشبهة على وجه اليقين، إذ يكفي تقدير وجود شبهة جائزة أو محتملة متى كان من شأن ذلك صون هيبة القضاء وعدالته وتفادي المساس بمصداقيته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.