Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68683 بتاريخ 18/03/2019 : تقدير انعدام المسؤولية الجزائية ينعقد لمحكمة الأصل عند اقتناعها بنتيجة الفحص الطبي النفسي

J P 68683/201918 mars 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها يعد من العناصر الجوهرية لصحتها متى كان مؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
  2. تقدير توفر المسؤولية الجزائية من عدمها يستقل به قاضي الأصل في نطاق سلطته التقديرية متى بنى اقتناعه على نتيجة فحص طبي نفسي يراها مقنعة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك.
  3. تقدير العقاب يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما لم يقع تجاوز الحدين الادنى أو الاقصى المقررين للجريمة.

Textes appliqués

  • الفصلين 231 و 232 من القانون الجنائي-الفصل 38 من المجلة الجنائية-احكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.