Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69110 بتاريخ 18/03/2019 : يوجب النقض عند اعتماد محكمة الموضوع تعليلا مجملا لا يبيّن أركان الجريمة
Principe juridique
- لا تسقط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمرور الزمن إذا تم داخل الأجل القانوني القيام بعمل من أعمال التحقيق أو التتبع بما يقطع سريان التقادم ويمنع التمسك بالسقوط.
- الدفع ببطلان محضر البحث الجزائي لا يكون جديا إلا إذا عُيّن الإجراء الباطل أو التنصيص الوجوبي المدّعى غيابه تعيينا دقيقا يمكّن المحكمة من مراقبة مدى تأثيره على سلامة المحضر.
- يتعين على محكمة الموضوع أن تسوّغ الإدانة بتعليل واقعي وقانوني مستوعب يبيّن عناصر الجريمة وأركانها ودليل ثبوتها في حق كل متهم بما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- اعتماد تعليل إجمالي يقتصر على إقرار حكم غير معلل دون موازنة أدلة الإدانة والبراءة ودون الرد على دفوع الدفاع يُعد قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع يوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.