Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69113 بتاريخ 13/03/2019 : محكمة الإحالة بعد التعقيب مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض

J P 69113/201913 mars 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قُبل من المطاعن، ولا تنفلت محكمة الإحالة من هذا القيد إلا إذا كان النقض عاما لا قيد فيه.
  2. تلتزم محكمة الإحالة بعد التعقيب بالتقيد بمناط النقض كما تحدده محكمة التعقيب، ويعد خرقا للقانون تجاوزها حدود ما تسلط عليه النقض بالبت في مسائل اتصل بها القضاء خارج نطاق سبب النقض المقبول.
  3. عند نقض الحكم لعدم احترام شروط تأجيل تنفيذ العقاب البدني المتعلقة بنقاوة السوابق، ينحصر نظر محكمة الإحالة في استكمال التثبت من تلك الشروط دون إعادة النظر في مبدأ الإدانة ما لم يكن النقض عاما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.