Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51896 بتاريخ 13/03/2019 : نقض الحكم الجزائي لعدم تعليل استبعاد وسائل الإثبات تعليلا مستساغا

J P 51896/201913 mars 2019

Principe juridique

  1. محكمة الأصل وإن كانت حرة في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها دون رقابة من محكمة التعقيب، فإنها تظل ملزمة بتعليل قضائها تعليلا مستساغا يبرر ما انتهت إليه.
  2. يكون الحكم مخطئا في تطبيق القانون إذا انتهى إلى نتيجة لا تتأسس على أسس صحيحة رغم توفر عناصر إدانة بالملف، بما يجعل قضاؤه متجافيا مع ما هو ثابت بالأوراق.
  3. استبعاد الاعتراف المتناسق والمنسجم عبر أطوار التتبع دون تعليل يبرره يعد ضعفا في التعليل يستوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.