Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80289 بتاريخ 13/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محام الطاعن مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 80289/201913 mars 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه، ولا يعتدّ بمذكرات ترد بعد انقضاء الأجل القانوني.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم الواحد إلا مرة وحيدة، ويمنع تجديد الطعن ولو كان أجل الطعن مازال جاريا أو كان الرفض شكليا.
  3. يؤدي ضمّ مطالب التعقيب توحيدا للإجراءات إلى نظرها في إطار واحد دون أن يرفع ذلك من موجبات السقوط أو عدم القبول المترتبة عن مخالفة الشروط الشكلية للطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 131 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 266 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.