Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 73941 بتاريخ 12/3/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغها داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن بالتعقيب.
- يعدّ احترام الإجراءات المتعلقة بالطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من استيفائها ومراقبتها من تلقاء نفسها.
- يستوجب تقديم مستندات الطعن بالتعقيب القيام بالإجراءات بواسطة محام متى لم يكن المعني النيابة العمومية، ويؤدي الإخلال بهذا الشرط إلى عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.