Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53913 بتاريخ 13/03/2019 : حجية شهادة عدم الدفع متى استوفت البيانات القانونية

J P 53913/201913 mars 2019

Principe juridique

  1. شهادة عدم الدفع الصادرة عن البنك المسحوب عليه تكون حجة على استيفاء الإجراءات السابقة متى تضمنت البيانات القانونية الجوهرية بما في ذلك تاريخ إصدارها، ولا ينهض الدفع بخرق أحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية إذا ثبت تضمنها تلك البيانات.
  2. لا يعدّ هناك هضم لحقوق الدفاع إذا استجابت المحكمة لطلب التأخير لتمكين المتهم من تقديم ما يفيد الخلاص ثم امتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بما يثبت ذلك بعد انقضاء أجل معقول، إذ ينتفي عندئذ الإخلال بضمانة الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.