Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69179 بتاريخ 12/03/2019 : تقدير محكمة الموضوع لقيام الدليل القاطع على التهمة من المسائل الواقعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين، ولا يصح تأسيس الإدانة على الشك والتخمين متى لم تتوافر أدلة قاطعة وحجة قوية على ثبوت التهمة.
- إذا أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الدعوى ووازنت بين أدلة الإثبات والنفي وانتهت إلى قيام شك كبير حول ارتكاب الفعل، فإن هذا الشك ينتفع به المتهم ويبرر عدم مؤاخذته.
- مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة المعتمدة لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على تمحيص عناصر الملف.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.