Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69179 بتاريخ 12/03/2019 : تقدير محكمة الموضوع لقيام الدليل القاطع على التهمة من المسائل الواقعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها

J P 69179/201912 mars 2019

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين، ولا يصح تأسيس الإدانة على الشك والتخمين متى لم تتوافر أدلة قاطعة وحجة قوية على ثبوت التهمة.
  2. إذا أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الدعوى ووازنت بين أدلة الإثبات والنفي وانتهت إلى قيام شك كبير حول ارتكاب الفعل، فإن هذا الشك ينتفع به المتهم ويبرر عدم مؤاخذته.
  3. مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة المعتمدة لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على تمحيص عناصر الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.