Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28213 بتاريخ 14/03/2019 : تقدير التعويض عن الضرر المهني على أساس نسبة من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي دون ربطه بسن التقاعد

J P 28213/201914 mars 2019

Principe juridique

  1. يُستمدّ مفهوم الضرر المهني من العجز الدائم عن العمل باعتباره نقصا نهائيا في المقدرة الوظيفية ينعكس إجمالا على الوضع الاقتصادي للمتضرر، بما يجعل استحقاق التعويض قائما بمجرد ثبوت العجز الدائم دون اشتراط عناصر خارجية تتعلق بممارسة مهنة معينة أو الانقطاع الفعلي عن نشاط محدد.
  2. يُحتسب المبلغ الجملي للتعويض عن الضرر المهني طبقا للفصل 134 من م تأ على أساس نسبة من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي وفق الجدول الملحق بالنص وبالاعتماد على معطيات قائمة عند معاينة الضرر، ولا يُضاف إلى عناصر الاحتساب معيار عدد السنوات المتبقية لبلوغ سن التقاعد لعدم وروده بالنص ولعدم ارتباط التعويض بسن قصوى.
  3. تفسير عبارة "المبلغ الجملي" في الفصل 134 من م تأ يقتضي حملها على معنى التعويض الإجمالي عن الخسارة الحالية والمستقبلية الناشئة عن نقص القدرة المهنية في إطار حساب ثابت يحدده المشرّع، بما يمنع إعمال الاجتهاد لإرساء طريقة احتساب زمنية موازية تقوم على افتراض امتداد الخسارة إلى سن التقاعد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 89 من م ط-الفصلين 127 و 134 من م تأ-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 131 من م تأ-قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 11 جوان 2007-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 126 من نفس المجلة-الفصل 132 منها-الفصل 107 من م ا ع-الفصل 532 من م ا ع-الفصل 135 من م تا-الفصل 145 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.