Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81144 بتاريخ 12/03/2019 : قيام جريمة المشاركة يقتضي تعليل ثبوت القصد الجنائي المنسوب للشريك

J P 81144/201912 mars 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه طبق أحكام الفصل 263 مكرر م إج.
  2. تكييف أفعال المتهم على أنها مشاركة وفق الفصل 32 م ج يقتضي بيان الفعل الإيجابي المنسوب إليه على وجه منضبط مع التحقق من توافر القصد الجنائي العام اللازم للمشاركة.
  3. عند إسناد صورة المشاركة القائمة على الإعانة بقصد ضمان الإفلات من العقاب أو الاستفادة من الجريمة يتعين على محكمة الموضوع التثبت صراحة من القصد الجنائي الخاص وتعليل قيامه وإلا كان قرارها قاصر التعليل ومستوجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر م إج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008-الفصل 261 من م إ ج-الفصلين 32 و 205 م ج-أحكام الفصل 150 م إج-الأمر المؤرخ في 1942/07/09 في فصله الثاني-الفصل 258 وما بعده من م إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.