Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44050 بتاريخ 12/03/2019 : بطلان الحكم عند عدم استكمال إمضاءات الهيئة على النسخة الأصلية دون التنصيص على تعذر الإمضاء
Principe juridique
- اعتبار إمضاء القضاة المشاركين في الحكم على النسخة الأصلية من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن عدم احترامها خرق للقواعد الإجرائية الأساسية الماسة بالنظام العام.
- يترتب البطلان متى لم تتضمن النسخة الأصلية إمضاءات جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم دون التنصيص على تعذر الإمضاء وسببه باعتبار ذلك إخلالا يوجب النقض.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل مطعن متعلق بالنظام العام ولو لم يتمسك به الطاعن متى تعلق الأمر بإجراء أساسي مؤثر في صحة الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.