Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 79617 بتاريخ 11/03/2019 : انتفاء استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي عند تجاوز جراية الباقين على قيد الحياة لمبلغ التعويض المستحق

J P 79617/201911 mars 2019

Principe juridique

  1. إذا ثبت تمتع أولي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة أو بجراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي فإن التزام المؤمن ينحصر في الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات.
  2. عندما يثبت أن مبلغ الجراية يفوق مبلغ التعويض المحتسب وفق القواعد القانونية للتعويض عن الضرر الاقتصادي فإن الفارق يكون سلبيا بما يترتب عنه عدم استحقاق تعويض عن هذا الضرر.
  3. لا تقوم مخالفة القانون أو ضعف التعليل متى كان تعليل محكمة الموضوع قائما على تطبيق النص القانوني العام المنظم للفارق بين التعويض والجرايات واستند إلى مؤيدات ثابتة بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.