Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78119 بتاريخ 05/03/2019 : عدم ترتب بطلان التتبع عن غياب التنصيص على تاريخ العرض على ظهر الشيك متى انطلق احتساب الآجال من تاريخ العرض المضمن بشهادة عدم الخلاص
Principe juridique
- عدم تنصيص البنك على تاريخ العرض على ظهر الشيك لا يعيب اجراءات التتبع متى كان احتساب الآجال ينطلق من تاريخ العرض المضمن بشهادة عدم الخلاص بالنسبة للإشعار ومن محضر عدل التنفيذ بالنسبة لآجال التسوية.
- لا يقوم بطلان اجراءات التتبع إلا إذا ترتب عن مخالفة الإجراء المسكوت عنه مساس مباشر بالقواعد التي يعتمدها القانون لاحتساب الآجال الجوهرية للإشعار أو للتسوية.
- إجراء التأمين المتعلق بخلاص الشيك هو التزام على عاتق مصدر الشيك لتسوية وضعيته وفق القانون ولا يتوقف على اذن من المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.