Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01161 بتاريخ 06/03/2019 : التعديل بين قرار ختم البحث والحكم الجزائي عند قيام تنازع سلبي يفضي إلى تعطيل سير العدالة

J P 01161/20196 mars 2019

Principe juridique

  1. يتحقق موجب التعديل بين الحكام متى صدر في القضية نفسها قراران متناقضان اكتسبا قوة اتصال القضاء وأدّى تناقضهما إلى نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة.
  2. تُكيَّف الجريمة كجناية إذا كان العقاب المستوجب لها بالسجن لمدة تتجاوز الخمسة سنوات، وينتج عن ذلك خروجها عن اختصاص المجلس الجناحي المختص فقط بالجنح.
  3. عند قيام تنازع سلبي بين قرار ختم البحث وحكم صادر عن المجلس الجناحي حول الاختصاص الحكمي، يتعين إبطال قرار ختم البحث إذا تبين أنه لم يكن في طريقه ضمانا لحسن سير العدالة.

Textes appliqués

  • الفصل 291 م ا ج-الفصل 219 من م ج-امر 1953/04/02-الفصلين 219 و 218 م ج-الفصل 219 فقرة ثالثة-الفصل 122 م ا ج-الفصل 291 م ا ج-الفصل 292 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.