Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71899 بتاريخ 06/03/2019 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي يترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب توفر الصفة في الطاعن بأن يكون قد اكتسب مركز القائم بالحق الشخصي أمام محكمة الدرجة الأولى وفق الإجراءات المقررة قانونا، وإلا تعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا.
- ينتفي ركن المصلحة في الطعن متى كانت طلبات الطاعن لا ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه بما يحقق له فائدة قانونية، إذ لا طعن بدون مصلحة ويتعين عندئذ رفضه شكلا.
- عدم ذكر لقب المتهم لا يترتب عنه بطلان القرار متى تضمنت لائحة الحكم بيانات كافية تحقق شخصه دون لبس، ويعد ذلك من قبيل الأخطاء المادية المحضة القابلة للإصلاح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.