Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78497 بتاريخ 05/03/2019 : عدم بطلان تتبع إصدار شيك بدون رصيد بمجرد غياب التنصيص البنكي على تاريخ العرض طالما أمكن احتساب الآجال من شهادة عدم الخلاص
Principe juridique
- عدم تنصيص البنك على تاريخ العرض على ظهر الشيك لا يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع متى أمكن ضبط تاريخ العرض المعتمد لاحتساب الآجال من شهادة عدم الخلاص بالنسبة للإشعار.
- احتساب آجال التسوية في مادة الشيك بدون رصيد يعتمد على التاريخ المستفاد من محضر عدل التنفيذ، بما يجعل صحة التتبع غير متوقفة على التنصيص البنكي على تاريخ العرض على ظهر الشيك.
- إجراء التأمين المتعلق بخلاص الشيك هو التزام على عاتق مصدر الشيك لتسوية وضعيته طبق القانون ولا يتوقف على إذن من المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.