Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78120 بتاريخ 05/03/2019 : عدم بطلان تتبع إصدار شيك بدون رصيد بمجرد غياب التنصيص على تاريخ العرض على ظهر الشيك
Principe juridique
- عدم تنصيص البنك على تاريخ العرض على ظهر الشيك لا يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع متى كان احتساب الآجال القانونية ينطلق من تاريخ العرض المضمن بشهادة عدم الخلاص للإشعار ومن محضر عدل التنفيذ لآجال التسوية.
- التأمين وإجراءاته المتصلة بخلاص الشيك إجراء يلتزم به مصدر الشيك بدون رصيد لتسوية وضعيته وفق القانون ولا يتوقف على إذن من المحكمة.
- متى تبين لمحكمة التعقيب وهن أوجه الطعن وعدم تأسيسها قانونا تعين ردها وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن خيبة الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.