Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77924 بتاريخ 05/03/2019 : عدم بطلان تتبعات إصدار شيك بدون رصيد لمجرد غياب التنصيص على تاريخ العرض بظهر الشيك متى أمكن احتساب الآجال من شهادة عدم الخلاص
Principe juridique
- عدم تنصيص البنك على تاريخ العرض على ظهر الشيك لا يرتب بطلان إجراءات التتبع متى كان احتساب الآجال القانونية ينطلق من تاريخ العرض المضمن بشهادة عدم الخلاص بالنسبة لإجراء الإعلام.
- احتساب آجال التسوية في مادة الشيك بدون رصيد يكون بالرجوع إلى تاريخ العرض الثابت بمحضر عدل التنفيذ، بما يجعل غياب تاريخ العرض على ظهر الشيك غير مؤثر في صحة التتبعات.
- التأمين وإجراءاته بخصوص خلاص الشيك هو التزام يقع على عاتق مصدر الشيك بدون رصيد لتسوية وضعيته طبق القانون ولا يتوقف على إذن من المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.