Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82082/82080/80785/80143/80142/76731/76106/74202 بتاريخ 12/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- للمحكمة الجزائية في المرحلة الاستقرائية سلطة تقديرية في تقييم الوقائع ووسائل إثباتها دون رقابة تعقيبية متى كان استخلاصها مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتوافقا مع المنطق والقانون.
- لا يقبل التعقيب إذا انحصر الطعن في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتبرير قضائها ما دام قرارها معللا تعليلا سائغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها دون تحريف أو خطأ قانوني.
- لا يوجب قانون الإجراءات الجزائية على دائرة الاتهام تضمين دفوع الخصوم المضمنة بتقاريرهم أو الإجابة عليها بصفة مباشرة متى تضمن تعليل القرار في جوهره ردا واضحا على الدفوع الجوهرية وفقا للتنصيصات الواجبة بقرارها.
Textes appliqués
- الفصلين 29/24 من مجلة الصرف-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 155 من م إ ج-الفصل 318 من مجلة الديوانة-الفصل 345 من مجلة الديوانة-الفصل 131 من م ج-الفصول 32 و 132% من المجلة الجزائية-الفصول 132/131 من المجلة الجزائية-الفصول 1-39 و 3-290 و 353 و 364 و 386 و 370 و 375 و 377 و 385 و 387 و 392 و 388 و 389 و 390 و 391 و 405 من المجلة الديوانية-الفصول 36/35/33/22/20/1 من القانون عدد 18 لسنة 1978 المؤرخ لسنة في 1976/01/21-الفصول 69/68/67/65/64/63/62 و 101 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال المنقح و المتمم بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 2009/08/12-الفصل 109 من م إ ج-الفصلين 119/168 من مجلى الاجراءات الجزائية-الفصول 116 و 118 و 119 من المجلة المذكورة-الفقرة الثانية من الفصل 119-الفصل 269 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.