Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82082/82080/80785/80143/80142/76731/76106/74202 بتاريخ 12/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير الوقائع والأدلة

J P 82082/201912 mars 2019

Principe juridique

  1. للمحكمة الجزائية في المرحلة الاستقرائية سلطة تقديرية في تقييم الوقائع ووسائل إثباتها دون رقابة تعقيبية متى كان استخلاصها مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتوافقا مع المنطق والقانون.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انحصر الطعن في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتبرير قضائها ما دام قرارها معللا تعليلا سائغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها دون تحريف أو خطأ قانوني.
  3. لا يوجب قانون الإجراءات الجزائية على دائرة الاتهام تضمين دفوع الخصوم المضمنة بتقاريرهم أو الإجابة عليها بصفة مباشرة متى تضمن تعليل القرار في جوهره ردا واضحا على الدفوع الجوهرية وفقا للتنصيصات الواجبة بقرارها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.