Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73796 بتاريخ 04/03/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تتقيد بوجود تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على مجرد الاختلاف في اجتهاد محكمة الموضوع بشأن العناصر المعتمدة لتكوين قناعتها، لأن نقض الاجتهاد بالاجتهاد غير جائز طالما استوفى الحكم حدّ التعليل اللازم.
- ضعف التعليل لا يتحقق متى بيّنت محكمة الموضوع عناصرها الواقعية والقانونية على نحو منسجم مع أوراق الملف وخال من الخطأ الجسيم أو خرق القانون أو التحريف.
Textes appliqués
- الفصل 304 م ج-أحكام الفصل 143 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.