Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73796 بتاريخ 04/03/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تتقيد بوجود تحريف للوقائع

J P 73796/20194 mars 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
  2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على مجرد الاختلاف في اجتهاد محكمة الموضوع بشأن العناصر المعتمدة لتكوين قناعتها، لأن نقض الاجتهاد بالاجتهاد غير جائز طالما استوفى الحكم حدّ التعليل اللازم.
  3. ضعف التعليل لا يتحقق متى بيّنت محكمة الموضوع عناصرها الواقعية والقانونية على نحو منسجم مع أوراق الملف وخال من الخطأ الجسيم أو خرق القانون أو التحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.