Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78672 بتاريخ 04/03/2019 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية وتأسيس قضائها على عناصر غير منطبقة على محل النزاع

J P 78672/20194 mars 2019

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 168 رابعا من مجلة الإجراءات الجزائية أن يتضمن الحكم المستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني من الوقائع.
  2. رغم أن تقدير الوقائع يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإنها تلتزم بتعليل منطقي مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بملف القضية ودون تحريف أو تغيير للوقائع.
  3. يعد الحكم ضعيف التعليل إذا أغفل بحث الدفوع الجوهرية المثارة أمامه والمتعلقة بأساس الاستحقاق في التعويض، واستعاض عنها بتعليل يتناول أضرارا لا تتصل بموضوع الطلبات المعروضة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.