Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80032 بتاريخ 04/03/2019 : توزيع مسؤولية سائقين عند تعذر حسم أسباب الاصطدام يوجب قصر التعويض على النصف

J P 80032/20194 mars 2019

Principe juridique

  1. عند استحالة البت في تحديد مسؤولية الاصطدام بين عربتين أو أكثر، فإن معيار التعويض يقتصر على تمكين كل سائق من نصف التعويضات المستحقة وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 م ت.
  2. لا يجوز التمسك بأحكام الفصل 122 م ت لإثبات الخطأ الفادح في مواجهة سائق متضرر، لأن مجال تطبيقه يقتصر على المتضررين غير السواق الذين لا تخضع مسؤوليتهم للأحكام الخاصة الواردة بالفصل 123 م ت وجدوله.
  3. متى كان تمسك كل سائق برواية مغايرة دون إمكانية ترجيح إحداهما قانونا، فإن اعتماد الحالة المنظمة للتعذر ضمن جدول تحديد المسؤوليات يعد تطبيقا سليما للقانون ويترتب عنه رفض المطاعن المتعلقة بإسناد المسؤولية كاملة لأحد الطرفين.

Textes appliqués

  • الفصل 89 م ط-الفصل 122 م ت-الفصل 123 م ت-الفصل 185م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.