Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72542 بتاريخ 04/03/2019 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي عند عدم صدور حكم نهائي في الأصل بشأن حقوقه المدنية

J P 72542/20194 mars 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب إلا إذا انصب على حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا، لأن وجود قرار فاصل نهائيا يعد ركنا جوهريا لانعقاد الطعن بالتعقيب.
  2. اختصاص القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب يظل محصورا في خصوص حقوقه المدنية، فلا يتجه قبول طعنه إذا لم يصدر عن محكمة الحكم قرار في الأصل بخصوص تلك الحقوق.
  3. قرار حفظ الحق في الدعوى المدنية لا يعد فصلا في أصل الحقوق المدنية على نحو يتيح مراقبته بالتعقيب، مما يترتب عنه رفض مطلب الطعن شكلا عند اقتصار الحكم على ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.