Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72950 بتاريخ 04/03/2019 : عدم سقوط حق المتضرر في التعويض عن حادث مرور غير مؤمن لعدم توجيه مطلب مسبق للصندوق

J P 72950/20194 mars 2019

Principe juridique

  1. لا يُستخلص من أحكام الفصل 173 م ت سقوط حق المتضرر في مواجهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمجرد عدم توجيه مكتوب مسبق، متى كان تدخل الصندوق مؤسسا على حالة عدم التأمين التي ضبطها الفصل 172 م ت دون توسعة في مدلول النص بالمساواة بينها وبين حالة بقاء المسؤول مجهولا.
  2. لا يجوز التوسع في نطاق الفصل 173 م ت بما يجعله ناسخا لأحكام الفصل 172 م ت، لأن هذا الأخير هو الذي يحدد على سبيل الحصر حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ويظل الفصل 173 م ت مكملا له وفق الصياغة التي تميز بين عبارة مجهولا و عبارة غير مؤمن.
  3. التعويض عن الضرر المهني يتعلق بالقدرة المهنية ولا يتوقف قانونا على إثبات ممارسة المتضرر لعمل معين ساعة حصول الحادث، ما دام الضرر يقوم على المساس القابل للتقدير بتلك القدرة في ذاتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.