Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79653 بتاريخ 26/02/2019 : عدم قبول التمسك لأوّل مرة في طور التعقيب بمطاعن إجرائية سبق تصحيحها بالإجابة في الأصل

J P 79653/201926 février 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل في طور التعقيب التمسك بمطاعن إجرائية لم تُثر أمام محكمة الأصل ما دام من شأن ذلك إحداث دفع جديد خارج نطاق ما عرض سابقا على محكمتي الموضوع.
  2. إبداء الدفاع في الأصل أمام محكمتي الدرجة الأولى والاستئناف يعدّ تصحيحا للإجراءات المتعلقة بشكل القيام، بما يمنع التمسك لاحقا بما يدّعى من إخلالات شكلية متى لم تؤثر في حينها.
  3. عدم تقديم المطعون ضدّه لجوابه لا يعطل نظر محكمة التعقيب في القضية متى ثبت تبليغ مستندات الطعن طبق القانون وتوفرت باقي شروط النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.