Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79653 بتاريخ 26/02/2019 : عدم قبول التمسك لأوّل مرة في طور التعقيب بمطاعن إجرائية سبق تصحيحها بالإجابة في الأصل
Principe juridique
- لا يقبل في طور التعقيب التمسك بمطاعن إجرائية لم تُثر أمام محكمة الأصل ما دام من شأن ذلك إحداث دفع جديد خارج نطاق ما عرض سابقا على محكمتي الموضوع.
- إبداء الدفاع في الأصل أمام محكمتي الدرجة الأولى والاستئناف يعدّ تصحيحا للإجراءات المتعلقة بشكل القيام، بما يمنع التمسك لاحقا بما يدّعى من إخلالات شكلية متى لم تؤثر في حينها.
- عدم تقديم المطعون ضدّه لجوابه لا يعطل نظر محكمة التعقيب في القضية متى ثبت تبليغ مستندات الطعن طبق القانون وتوفرت باقي شروط النظر.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.