Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 74530 بتاريخ 26/02/2019 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي دون مساندة النيابة العمومية

J P 74530/201926 février 2019

Principe juridique

  1. يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي للأحكام الجزائية النهائية غير المنفذة في حدود حقوقه المدنية فقط متى استوفى شرط الصفة المقرر قانونا.
  2. يشترط لقبول تعقيب القائم بالحق الشخصي في نطاق الحقوق المدنية أن تكون النيابة العمومية مساندة لطعنه لأن المحكمة لا يمكنها الفصل في الدعوى المدنية المنبثقة عن الدعوى الجزائية بمعزل عن هذه الأخيرة.
  3. يترتب عن غياب مساندة النيابة العمومية لطعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.