Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71650 بتاريخ 26/02/2019 : التنصيص على القضاء فيما زاد على ذلك بعد الإدانة والعقوبة يعدّ قضاء في غير معروض يوجب النقض بدون إحالة
Principe juridique
- إذا قضت المحكمة بالإدانة والعقوبة في الجريمة المعروضة عليها فإنها تكون قد استوفت ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، فلا يسوغ لها أن تتعرض لما لم يُعرض عليها تحت عبارة "الاقرار فيما زاد على ذلك".
- يُعدّ الحكم خارقا للقانون متى تضمن قضاءً في غير ذي موضوع بالنظر في أمر لم يكن مطروحا على المحكمة، ويستوجب ذلك نقضه فيما تسلط عليه النقض دون إحالة تطبيقا لأحكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.