Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55999 بتاريخ 26/02/2019 : طعن النيابة العمومية بالتعقيب يرفض إذا خلا من تعيين المآخذ القانونية الحصرية

J P 55999/201926 février 2019

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الأساس أن يتضمن تعيينا دقيقا للمآخذ القانونية الموجهة إلى القرار المطعون فيه مع بيان أساسها ضمن الأسباب الحصرية للطعن، وإلا كان الطعن غير وجيه ويتعين رفضه.
  2. لا تراقب محكمة التعقيب عناصر التقدير التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل في الموازنة بين وسائل الإثبات متى كان الحكم معللا تعليلا سليما مستندا إلى وثائق صحيحة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة القانون.
  3. يكون القرار بمنأى عن النقض لفائدة النظام العام إذا استوفى مقوماته القانونية ولم يشب إجراءاته خلل يوجب النقض عملا بأحكام الفصل 269 م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من قانون 1998/2/18-الفصل 258 م ا ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.