Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82100 بتاريخ 26/02/2016 : ضم القضايا المرتبطة بقرار واحد متى اتحد موضوعها توحيدا للاجراءات

J P 82100/201626 février 2016

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 131 م.ا.ج. ضم القضايا المعروضة متى ثبت للمحكمة أنها تتعلق بموضوع واحد وبقرار واحد، تحقيقا لتوحيد الاجراءات وضمانا لوحدة النظر في النزاع.
  2. يستند ضم القضايا إلى معيار الارتباط الموضوعي ووحدة القرار المطعون فيه، بما يجعل الفصل فيها بقرار واحد أنسب لحسن سير العدالة وتفادي ازدواجية البت.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب الاستجابة لطلب ضم القضايا كلما تبين لها من أوراق البحث قيام الارتباط اللازم بين الملفات المعروضة، دون اشتراط توفر عناصر موضوعية أخرى خارجة عن وحدة الموضوع والقرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.