Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82100 بتاريخ 26/02/2016 : ضم القضايا المرتبطة بقرار واحد متى اتحد موضوعها توحيدا للاجراءات
Principe juridique
- يقتضي الفصل 131 م.ا.ج. ضم القضايا المعروضة متى ثبت للمحكمة أنها تتعلق بموضوع واحد وبقرار واحد، تحقيقا لتوحيد الاجراءات وضمانا لوحدة النظر في النزاع.
- يستند ضم القضايا إلى معيار الارتباط الموضوعي ووحدة القرار المطعون فيه، بما يجعل الفصل فيها بقرار واحد أنسب لحسن سير العدالة وتفادي ازدواجية البت.
- يجوز لمحكمة التعقيب الاستجابة لطلب ضم القضايا كلما تبين لها من أوراق البحث قيام الارتباط اللازم بين الملفات المعروضة، دون اشتراط توفر عناصر موضوعية أخرى خارجة عن وحدة الموضوع والقرار.
Textes appliqués
- الفصول 96 و 193 من المجلة الجزائية-1/39 و 1/394 و 22 و 4/397 و 386 و 375 و 405 من المجلة الديوانية-22 و 24 و 33 و 35 و 36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 43 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 بتاريخ 1977/07/27 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 المؤرخ في 1976/01/21 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الاجنبية-92 و 93 و 94 و 95و96و97و98و99 من القانون عدد 26 لسنة 2015 والمؤرخ في 2015/08/07 والمتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال-الفصل 131 م.ا.ج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.