Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63349 بتاريخ 26/02/2019 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء عند سبق المحاكمة من أجل نفس الأفعال

J P 63349/201926 février 2019

Principe juridique

  1. تنقضي الدعوى العمومية باتصال القضاء متى سبقت محاكمة المتهم من أجل نفس الأفعال ولو وقع إلباسها وصفا قانونيا مغايرا لاحقا.
  2. يترتب عن مبدأ عدم جواز معاودة التتبع بعد الحكم بالبراءة منع إقامة تتبعات جديدة لأجل نفس الوقائع حتى مع تغيير التكييف القانوني المنسوب إليها.
  3. يعد التعليل كافيا متى استندت المحكمة إلى المظروفات والمعطيات الثابتة بالملف لإثبات اتحاد الأفعال موضوع التتبع مع أفعال سبق البت فيها، بما يبرر الحكم بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.