Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 74570 بتاريخ 26/2/2019 : انتفاء القصد الجنائي في جريمة الادعاء بالباطل عند استعمال حق التقاضي دون ثبوت نية التنكيل

J P 74570/201926 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى من إطلاقاتها ما دام التعليل مستساغا وشاملا لمستندات الملف دون تحريف.
  2. لا تقوم جريمة الادعاء بالباطل إلا بثبوت نية لدى الواشي بأنه يقدم ادعاءً يعلم بطلانه وانقطاعه عن الحقيقة بقصد الكيد والتنـكيل بالمشكوّ به.
  3. مجرد استعمال الحق في التقاضي ولو انتهى بحفظ الشكاية لعدم كفاية الحجة لا يكفي لإثبات ركن التعسف ما لم يقترن ذلك بعناصر دالة على القصد الإجرامي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.