Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 74570 بتاريخ 26/2/2019 : انتفاء القصد الجنائي في جريمة الادعاء بالباطل عند استعمال حق التقاضي دون ثبوت نية التنكيل
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى من إطلاقاتها ما دام التعليل مستساغا وشاملا لمستندات الملف دون تحريف.
- لا تقوم جريمة الادعاء بالباطل إلا بثبوت نية لدى الواشي بأنه يقدم ادعاءً يعلم بطلانه وانقطاعه عن الحقيقة بقصد الكيد والتنـكيل بالمشكوّ به.
- مجرد استعمال الحق في التقاضي ولو انتهى بحفظ الشكاية لعدم كفاية الحجة لا يكفي لإثبات ركن التعسف ما لم يقترن ذلك بعناصر دالة على القصد الإجرامي.
Textes appliqués
- الفصول 248 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.